كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

قبلت العول.
الثاني: أن الأصول قسمان تام وناقص فالتام هو الذي إذا جمعت أجزاؤه الصحيحة كانت مثله أو أزيد فالستة تامة لأن لها سدسا وثلثا ونصفا فتساوت والإثنا عشر لها سدس وربع وثلث ونصف فزادت والأربعة والعشرون لها ثمن وسدس وربع وثلث ونصف فالمجموع ثلاثة وثلاثون فهذه تعول.
والناقص هو الذي إذا جمعت أجزاؤه كانت أقل منه كالإثنين ليس لها جزء صحيح إلا النصف وهو واحد والثلاثة ثلث واحد والثلثان تضعيف الثلث والأربعة ليس لها إلا ربع ونصف وهما ثلاثة والثمانية ليس لها إلا ثمن وربع ونصف فهذه لا تعول لأنك إذا جمعت سهامها الصحيحة نقصت عنها.
فائدة: المسائل على ثلاثة أضرب عادلة وهي التي يستوي مالها وفروضها وعائلة وهي التي تزيد فروضها عن مالها ومردودة وهي التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها وشرع في شأنها فقال:
فصل في الرد
اذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة،
__________
فصل في الرد
"وإذا لم يستوعب الفروض المال" كما إذا خلف بنات وأخوات "ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم" كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم "إلا الزوج والزوجة" في قول عمر وعلي وابن مسعود وقاله الحسن وابن سيرين وجماعة من التابعين وغيرهم قال ابن سراقة: العمل عليه اليوم في الأمصار.

الصفحة 152