كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فإن كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته واقسم الباقي على المسألة الرد وهو ينقسم إذا كانت زوجة ومسألة الرد من ثلاثة فللزوجة الربع والباقي لهم وتصير المسألة من أربعة وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج.
__________
أصل المسألة تكن عشرين ومنها تصح.
"فإن كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته واقسم الباقي على المسألة الرد وهو ينقسم إذا كانت زوجة ومسألة الرد من ثلاثة" كأم وأخ من أم وأم وأخوين من أم "فللزوجة الربع والباقي لهم" فللأم من الأولى: سهمان وللأخ سهم ومن الثانية: للأم سهم وللأخوين سهمان.
"وتصير المسألة من أربعة" أي: فتصح المسألتان من أربعة فإن انكسرعلى عدد منهم كأربع زوجات وأم وأخ من أم ضربت أربعة في مسألة الزوجة تكن ستة عشر ومنها تصح وإن لم ينقسم فأصل الزوج على المسألة الرد لم يمكن أن يوافقها لأنه إن كانت مسألة الزوج من اثنين فالباقي بعد نصيبه سهم لا يوافق شيئا وإن كانت من أربعة فالباقي بعد فرضه ثلاثة ومن ضرورة كون الزوج له الربع أن يكون للميتة ولد ولا يمكن أن تكون مسألة الرد مع الولد من ثلاثة.
وإن كان الزوج امرأة فالباقي بعد الثمن سبعة ولا توافق السبعة عددا أقل منها ولا يمكن أن تكون مسألة الرد لا تزيد على خمسة أبدا ولهذا قال المؤلف "وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج" فما بلغ فإليه تنتقل المسألة وإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فرضه ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروب في الفاضل عن فريضة الزوج فما بلغ فهو له إن كان واحدا وإن كانوا جماعة قسمته عليهم وإن لم ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة وتصح على ما نذكره في باب التصحيح وينحصر ذلك في خمسة أصول ذكرها المؤلف.

الصفحة 155