كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

.................................................................................................................................
__________
سهم فريق منهم عليهم ضربته فيما انتقلت إليه المسألة كأربع زوجات وإحدى وعشرين بنتا وأربع عشرة جدة.
مسألة: الزوجات من ثمانية فتضرب فيها فريضة الرد وهو خمسة تكن أربعين للزوجات خمسة لا تصح عليهن ولا توافق يبقى خمسة وثلاثون للجدات خمسها سبعة على أربعة عشرة توافق بالأسباع فيرجعن إلى اثنين ويبقى للبنات ثمانية وعشرون توافق بالأسباع فيرجعن إلى ثلاثة والاثنتان يدخلان في عدد الزوجات فتضرب ثلاثة في أربعة تكن اثني عشر ثم في أربعين تكن أربعمائة وثمانين ثم كل من له شيء من أربعين مضروب في اثني عشر الذي هو جزء السهم وإن شئت صحح مسألة الرد ثم رد عليها كفرض الزوجية النصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن سبعا وأبسط من مخرج الكسر ليزول.
مسألة: أبوان وابنتان من ستة ثم ماتت إحدى البنات وخلفت من خلفت فإن كان الميت ذكرا فقد خلفت أختا وجدا وجدة من ثمانية عشر توافق ما ماتت عنه الأخت بالأنصاف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى تكن أربعة وخمسين ثم من له شيء من الأولى: مضروب في وفق الثانية: تسعة ومن الثانية: مضروب في وفق ما ماتت عنه وهو سهم وإن كان الميت أنثى فقد خلفت أختا وجدة وجد الأم ساقط وتصح من أربعة توافق ما ماتت عنه بالأنصاف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى تكن اثني عشر ومنه تصح المسألتان وتسمى المأمونية لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه القضاء فقال: له في الجواب الميت الأول ذكر أو أنثى فعلم أنه عرفها فقال له كم سنك ففطن يحيى أنه استصغره فقال سن معاذ لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وسن عتاب ابن أسيد لما ولاه مكة فاستحسن جوابه وولاه القضاء.

الصفحة 157