كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبل ذلك لا عبرة به ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين.
__________
وارث إلا أنه إن طلقها في مرض موته فقياس المذهب أنها لا تعطي أكثر من ميراثها لأنه متهم أنه طلقها ليوصل اليها ماله بالوصية فلم ينفذ كما لو طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها.
"ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي" نص عليه لأنه حق لهم حينئذ فتصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق "وما قبل ذلك لا عبرة به" هذا زيادة إيضاح فدل على أن الحق لم يملكوه فلم تصح منهم ما ذكر كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح والشفيع يسقط شفعته قبل البيع وقد سبق.
فرع: لا تصح الإجازة والرد إلا من جائز التصرف وتقدم الخلاف في المفلس والسفيه "ومن أجاز الوصية" كما إذا كانت بجزء مشاع زائد على الثلث "ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا" كما إذا أوصى بنصف ماله فأجازه الوارث وكان المال ستة آلاف فقال ظننته ثلاثة آلاف "فالقول قوله" لأن الإجازة إما تنفيذ أو هبة وكلاهما لا يجوز في المجهول "مع يمينه" لأنه يحتمل كذبه "وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين" جزم به في الوجيز فعلى هذا يرجع بخمسمئة لأنه رضي بإجازة الوصية على الزائد على الثلث خمسمئة فكانت ألفا فيرجع بخمسمئة فيحصل للموصي له ألفان وخمسمئة والثاني: أنه لا يقبل قوله لأنه أجاز عقدا له الخيار في فسخه فبطل خياره كما لو أجاز البيع من له الخيار في فسخه بعيب أو خيار "إلا أن تقوم به بينة" تشهد باعترافه بقدره أو يكون المال ظاهرا لا يخفي عليه لم يقبل قوله إذا قلنا: الإجازة تنفيذ وإن قلنا: هي هبة فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في الهبة في مثله.
ومن الأصحاب كالقاضي والمجد بنى هذه المسألة على أنه يعتبر أن يكون المجاز معلوما للمجيز أم لا فذكر المجد أنه لو أجاز قدرا مستويا من المال ثم قال: ظننت