كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
إلا أن تقوم به بينه وإن كان المجاز عينا فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله في أظهر الوجهين.
__________
المال قليلا أنه لا يقبل قوله ولا تنافي بينهما لوجهين أحدهما أن صحة إجازة المجهول لا تنافي ثبوت الرجوع فيه إذا تبين فيه ضرر على المجيز لم يعلم استدراكا لظلامته كما نقول فيمن أسقط شفعته لمعنى ثم بان بخلافة فإن له العود إليها فكذلك هنا إذا أجاز الجزء الموصى به يظنه قليلا فبان كثيرا فله الرجوع بما زاد على ظنه.
والثاتي: أنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مثلا مئة وخمسون درهما ثم بان ألفا فهو إنما أجاز خمسين لم يجز أكثر منها فلا يجوز أكثر منها فلا تنفذ إجازته في غيرها وهذا بخلاف ما إذا جاز النصف.
"وإن كان المجاز عينا" كعبد تزيد قيمته على الثلث "فقال: ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله في أظهر الوجهين" لأن العبد معلوم لا جهالة فيه.
والثاتي: أنه يملك الفسخ لأنه قد يسمح بذلك ظنا منه أنه يبقى له من المال ما يكفيه فإذا بان خلاف ذلك لحقه الضرر في الإجازة فملك الفسخ كالأولى.
وقيل: يصح وجها واحدا لأن المجاز معلوم وكذا الخلاف فيما إذا كان المجاز مبلغا معلوما فلو كان العبد قيمته ستمئة فيجيز الوصية بناء على أن المال ألف مثلا ثم تبين أنه ستمئة فيدعي أنه إنما أجاز بناء على ذلك فعلى الأول والثالث جميع العبد للموصى له وعلى الثاني ثلثا العبد وتسعه لأن له ثلث المال بالأصل وهو أربعمئة وقد أجاز له ستة وستين وثلثين لأن ذلك هو ما بين الألف وستمئة المظنونة قيمة العبد.
قال الشيخ تقي الدين: فإن قال: ظننت أن قيمته ألف فبان أكثر قبل وليس نقصا لصحة الإجازة ببينة أو إقرار قال: وإن أجاز وقال: أردت أصل الوصية قبل.