كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإن لم تنقسم وافقت بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا فإن مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فترجع إلى ربعها ثلاثة تضربها في الأولى تكن أربعة وعشرين وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني مثل أن تخلف البنت بنتين فإن مسألتها تعدل إلى ثلاثة عشر،
__________
ثلاثة "وإن لم تنقسم وافقت بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى" ليخرج بلا كسر "ثم كل من له شيء من الأولى: مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني" لأن به يعلم قدر ما لكل واحد "مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا" أي: في المسألة الأولى "فإن مسألتها من اثني عشر" لأن فيها نصفا وربعا وسدسا "توافق سهامها بالربع" لأن لها من الأولى أربعة بينها وبين الاثني عشر موافقة بالأرباع "فترجع إلى ربعها ثلاثة" لأنها وفقها "تضربها في الأولى" وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين للمرأة من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة وللأخ ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللزوج من الثانية: ثلاثة مضروبة في واحد لأنه الوفق بثلاثة وللبنت ستة في واحد بستة وللأم سهمان في واحد بسهمين وللعم سهم ومن ذلك زوج وأم وست أخوات مفترقات ماتت إحدى الأختين من الأم وخلفت من خلفت فالأولى من عشرة و الثانية من ستة لأنها خلفت أما وأختين لأبوين وأختين من أب تضربها في الأولى ومنها تصح.
"وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني مثل أن تخلف البنت بنتين" فيكون ترك امرأة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن أربعة خلفت زوجا وأما وابنتين "فإن مسألتها" من اثني عشر "تعدل إلى ثلاثة