كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ومن بعده.
__________
توافقها بالأنصاف فتصح المسائل الأربع من ألف ومائتين وستة وتسعين للزوجة من الأولى: و الرابعة: مائتان وأربعة وسبعون وللبنت الباقية من المسائل الأربع سبعمائة وخمسة عشر ولأخي الميت الثاني أربعون ولأم الثالثة: ستة وثلاثون ولعمها كذلك ولزوج الرابعة: مائة وخمسة وتسعون فالقيراط فيها بأربعة وخمسين.
"و" تصنع في "من بعده" من خامس أو سادس كامرأة ماتت عن زوج وأربع أخوات من أبوين وأختين من أم وأم ثم ماتت الأم عن زوج وأخ ومن خلفت ثم ماتت إحدى أخوات الأبوين عن ثلاث بنين وبنتين ثم ماتت أخرى عمن في المسألة وهم أختان لأبوين وأختان من أم ثم ماتت أخرى عن زوج وبنتين وابن.
المسألة الأولى من ستة وتعول إلى عشرة ماتت الأم عن زوج وست بنات وأخ مسألتها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين وما في يدها سهم لا تصح ولا توافق فاضرب ستة وثلاثين في عشرة تبلغ ثلاثمائة وستين ومنها تصح المسألتان للزوج من الأولى ثلاثة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية وللأخوات من الأبوين من الأولى أربعة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وأربعة وأربعين وللأختين من الأم سهمان مضروبة فيها تبلغ اثنين وسبعين ولزوج الأم من الثانية تسعة مضروبة في نصيب الأم وهو سهم بتسعة وللبنات أربعة وعشرون مضروبة فيه تكن كذلك وللأخ ثلاثة مضروبة في سهم تكن ثلاثة ثم من الأبوين وحصتها من فاذا أربعون ومسألتها من ثمانية فنصيبها صحيح على مسألتها لكل ابن عشرة ولكل بنت خمسة عند الأخرى عن أربعين سهما ومسألتها من ثلاثة وتصح من ستة وحينئذ لا تصح وتوافق بالأنصاف فاضرب نصف مسألتها وهو ثلاثة في ثلاثمائة وستين تبلغ ألفا وثمانين لزوج الميتة الأولى مائة وثمانية مضروبة في ثلاثة تكن ثلاثمائة وأربعة وعشرين للأختين من الأبوين من الأوليين ثمانون مضروبة في ثلاثة تكن مائتين وأربعين لكل أخت مائة وعشرون وللأختين من الأم من الأوليين كذلك ولزوج الأم تسعة مضروبة في

الصفحة 173