كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهو نصيبه وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى: ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث،
__________
نصيبه" فإذا ضربت نصيب الزوج وهو ثلاثة في التركة كانت مائة وعشرين فإذا قسمتها على المسألة وهي خمسة عشر خرج بالقسم ثمانية وإذا ضربت نصيب أحد الأبوين فيها كان ثمانين فإذا قسمتها على المسألة خرج خمسة وثلث وإذا ضربت نصيب كل واحدة من االبنتين فيها كانت مائة وستين فإذا قسمتها على المسألة خرج بالقسمة عشرة وثلثان لكن إن كانت المسألة من الأعداد الصم لم يمكن العمل بالطريق الأولى: لأنه لا نسبة فيها كزوج وأم وابنتين والتركة خمسون دينارا المسألة من ثلاثة عشر إذا قسمت عليها التركة خرج بالقسم لكل منهم ثلاثة دنانير وأحد عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من دينار تضرب ذلك في سهام الزوج وهي ثلاثة يجتمع له أحد عشر دينارا وسبعة أجزاء وتضرب نصيب الأم يكن سبعة دنانير وتسعة أجزاء ولكل بنت ضعف ذلك وإن ضربت سهام كل وارث في الخمسين وقسمتها على المسألة خرج ما ذكرنا.
"وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى: ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث " كرجل توفي وخلف أربع بنين وأربعين دينارا فإذا قسمتها عليهم خرج لكل واحد عشرة ثم مات أحدهم عن زوجة وإخوته فمسألته من أربعة فإذا قسمت عليها العشرة كان للزوجة ديناران ونصف ولكل أخ كذلك ثم مات أحدهم عن زوجة وإخوته فهي من أربعة وتصح من ثمانية فإذا قسمت مجموع ماله منهما وهو اثنا عشر ونصف كان للزوجة ثلاثة دنانير وثمن ولكل أخ أربعة ونصف وثمن مجموع ما حصل للأخوين الباقيين من الأولى: و الثانية: و الثالثة: سبعة عشر دينارا وثمن دينار ونصف ثمن.
"وإن كان بين المسألة والتركة موافقة فوافق بينهما واقسم وفق

الصفحة 176