كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
فإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك وإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار وتقسمها على ما قلنا: وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار،
__________
الدرهم اثني عشر قيراطا والقيراط أربع حبات وجعلوا الدرهم أربعة وعشرين طسوجا والطسوج حينئذ حبتان والدينار ستين حبة.
وليس بين الناس اختلاف أن عشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهم لأنك إذا قسمت العشرة علىالسبعة خرج واحد وثلاثة أسباع فيكون الدرهم نصف مثقال وخمسة لأن السبعة من العشرة نصفها وخمسها وأما الدينار فهو ثمان دوانيق وأربعة أسباع دانق من دوانيق الدراهم لأن الدرهم ستة دوانيق فإذا زدت على ستة ثلاثة أسباعها صار ثمانية وأربعة أسباع والدينار سبعة عشر قيراطا وسبع قيراط من قراريط الدرهم وهو أربعة وثلاثون طسوجا وسبع طسوج وهو ثمانية وستون حبة وأربعة أسباع حبة من حبات الدرهم وهو أربعة عشر قيراطا لأن الدرهم نصف المثقال وخمسه والمثقال عشرون قيراطا فنصفها وخمسها أربعة عشر ونصف الدرهم سبعة قراريط وثلث الدرهم أربعة قراريط وثلث قيراط من قراريط الدينار وهو أربعة قراريط وحبتين لأن القيراط ثلاث حبات.
"فان كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك" فلك في عملها طريقان وهو المنبه عليه بقوله: "فإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار" وهو أربعة وعشرون قيراطا في عرفنا "وتقسمها على ما قلنا " فعلى هذا إذا جمعتها على ما قلنا من قراريط الدينار كانت أربعة عشر قيراطا وجعلتها كأنها دنانير ثم قسمت ذلك على المسألة فزوج وأم وأخت من أبوين المسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي ربعها وثمنها فله ربع أربعة عشر قيراطا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع وللأم سهمان هي ربع التركة فلها ربع القراريط المذكورة وهو ثلاثة ونصف وللأخت مثل الزوج فانقسمت بغير ضرب.
"وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة" أي: إن لم ينقسم "وضربت المسألة أو