كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ولا يثبت الملك للموصي له إلا بالقبول بعد الموت فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به فإن مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن ردها بعده بطلت أيضا.
__________
"ولا يثبت الملك للموصي له إلا بالقبول بعد الموت" أي: إذا كانت لمعين يمكن القبول منه في قول جمهور الفقهاء لأنه تمليك مال فاعتبر قبوله كالهبة قال أحمد الهبة والوصية واحدة ولا يتعين القبول باللفظ بل يحصل به وبما قام مقام كالهبة والبيع.
ويجوز القبول على التراخي كالفور وحينئذ الملك له شرطان الأول القبول الثاني أن يكون القبول بعد موت الموصي لأنه قبل ذلك لم يثبت له حق فأما إن كانت لغير معين كالفقراء أو لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة مسجد أو حج لم يفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت لأن اعتبار القبول منهم متعذر فسقط اعتباره كالوقف عليهم ولا يتعين واحد منهم فيكتفي به ولو كان فيهم ذو رحم من الموصي له كمن أوصى بعبد للفقراء وأبوه منهم لم يعتق عليه لأن الملك لا يثبت لكل منهم إلا بالقبض.
"فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به" لأنه لم يثبت له حق "فإن مات الموصي له قبل موت الموصي بطلت الوصية" في قول أكثر العلماء لأنها عطية صادفت المعطي ميتا فلم تصح كما لو وهب ميتا إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه فلا تبطل قاله الحارثي وغيره
"وإن ردها بعده بطلت أيضا" للرد أحوال.
منها: أن يردها قبل موت الموصي فلا يصح الرد وقد ذكره لأن الوصية لم تقع بعد أشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع ولأنه ليس بمحل للقبول
ومنها: أن يردها بعد الموت وقبل القبول وهي مسألة: المتن فيصح الرد وتبطل الوصية بغير خلاف نعلمه لأنه أسقط حقه في حالة يملك قبوله وأخذه أشبه عفو الشفيع عنها بعد البيع.

الصفحة 18