كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ثم كل من له شيء في المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما كان فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه.
__________
وفقها في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما كان فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه" مثاله زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع دار وخمسها المسألة من خمسة عشر توافق السهام الموروثة في العقار بالثلث فإنها تسعة فترد المسألة إلى خمسة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهي عشرون تكن مائة فللزوج من المسألة الخمس ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تسعة من مائة وهي نصف عشر الدار وخمس خمسها ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة بستة وهي ثلاثة أخماس عشر الدار ولكل بنت ضعف ذلك وهو عشر وخمس عشر وإن شئت نسبت سهام كل وارث من المسألة فما بلغ أعطيته منها بقدر نسبة السهام إلى سهام العقار فللزوج من المسألة الخمس فله خمس التركة وكذلك نفعل في البواقي وإن لم توافق السهام الموروثة المسألة ضربت في مخرج سهام العقار فما بلغ فمنه تصح وكل من له شيء من المسألة مضروب في السهام فما بلغ فانسبه من العدد المجتمع فما خرج بالنسبة فله مثل تلك النسبة من الدينار.
حساب المجهولات
زوج وأم وأختان لأب وأم أخذ الزوج بميراثه خمسة وأربعين دينارا كم التركة فالطريق في ذلك أن تقسم ما أخذه على سهامه فيخرج خمسة عشر فاضربها في سهام المسألة وهي ثمانية تكن مائة وعشرين وهي التركة وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام المسألة تكن ثلاثمائة وستين وقسمت ذلك على سهام الزوج يخرج ما ذكرناه وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام باقي الورثة وقسمت ذلك على سهامه فما خرج فهو باقي التركة وإن شئت قلت سهام من بقي مثل سهامه مرة وثلاثين فيجب أن يكون الباقي خمسة وسبعين فإن أخذ وارث بدينه وإرثه جزءا من التركة كنصف وثلث صححت المسألة،

الصفحة 180