كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإن مات بعده وقبل الرد والقبول أقام وارثه مقامه ذكره الخرقي و قال القاضي: تبطل الوصية في قياس قوله.
__________
ومنها: أن يرد بعد القبول والقبض فلا يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليه أشبه رده كسائر أملاكه إلا أن ترضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم يفتقر إلى شروطها.
ومنها: أن يرد بعد القبول وقبل القبض فلا يصح الرد لأن الملك يحصل فيه بالقبول من غير قبض وقيل: يصح فيما كيل أو وزن دون المعين في الأشهر فيهما وقيل: يصح مطلقا بناء على أن القبض معتبر فيه فإن لم يقبل فكمتحجر مواتا أي: للورثة مطالبته بأحدهما فإن امتنع حكم عليه بالرد وسقط حقه منها وكل موضع صح الرد قبل القبول أو القبض فالمردود إرث وليس له رده إذن إلى بعض الورثة ولا إلى غيرهم وإذا امتنع الرد بعد القبول والقبض فله هبته وتمليكه لوارث وغيره.
فرع: يحصل الرد بقوله رددت الوصية وكذا لا أقبلها قال أحمد إذا أوصى لرجل بألف فقال لا أقبلها فهي لورثته.
"وإن مات بعده وقبل الرد والقبول أقام وارثه مقامه ذكره الخرقي" قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز لأنه حق ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد موته ولقوله عليه السلام: "من ترك حقا فلورثته" وكخيار العيب.
ثم إن كان الوارث جماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم وإن رد بعض وقبل آخر وترتب على كل حكمه فإن كان فيهم موليا عليه تقيد وليه بفعل الأحظ "و قال القاضي: تبطل الوصية" وهو رواية لأنها تفتقر إلى القبول فإذا مات قبله بطلت كالهبة "في قياس قوله" أي: قول الإمام لأنه خيار لا يعتاض عنه فبطل كخيار المجلس والشرط والشفعة نص عليه وهذا مثله.
وحكى في المغني والشرح البطلان عن ابن حامد وان القاضي قال: هو