كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
والجهات أربع الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة،
__________
جماعة في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان ولا تعطى بنت الخالة شيئا ونقل عنه حنبل أنه قال قال سفيان قولا حسنا إذا كانت خالة وبنت ابن عم تعطى الخالة الثلث وبنت ابن العم الثلثين.
فرع: إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله وإن كانوا جماعة فأدلوا بشخص واحد كخالة وأم أبي أم وابن خال فالمال للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة في قول عامة المنزلين إلا أنه حكي عن النخعي وشريك في قرابة الأم خاصة فإنهم أماتوا الأم وجعلوا نصيبها لورثتها ويسمى قولهم قول من أمات السبب واستعمله بعض الفرضيين في جميع ذوي الأرحام.
"والجهات" التي يرث بها ذوو الأرحام "أربع الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة" لأن المدلى به لا يخرج عن ذلك.
والمجزوم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع واختاره المؤلف آخرا أنها ثلاث وأن الأخوة ليست منها فعلى هذا يرث أسبقهم إلى الوارث قال في الشرح وهو أولى إن شاء الله تعالى وما ذكره المؤلف هنا هو قول في المذهب فعلى هذا العم يدلي بالأبوة والخال يدلي بالأمومة وبنات الابن بالبنوة وبنات الأخت بالأخوة لكن يلزم عليه إسقاط بنت عمه مع بعدها كبنت أخ ويلزم على جهة البنوة إسقاطها لبنت بنت أخ.
"وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة" قال المؤلف لم أعلم أن أحدا من أصحابنا ولا من غيرهم عد الجهات وبينها إلا أبا الخطاب فإنه عدها خمس جهات.
"وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة" لأن بنت العم من الأم وبنت العمة يدليان بالأب وبنت العم من