كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به فإذا خلفت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول وعلى الآخر يقسم بينهما على ثلاثة لبنت البنت سهمان ولبنت الأخت سهم،
__________
"ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به" وهو قول يحيى بن آدم وضرار وظاهر الخرقي وذكره في التعليق والواضح لأنه الأصل الذي وقع به إرثهم ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها وهذا الخلاف إنما يقع في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة فأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا خلاف فيه قاله في المغني والشرح.
"فإذا خلفت زوجا وبنت بنت وبنت أخت" لأبوين أو لأب "فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول" وهو المذهب وتصح من أربعة "وعلى الآخر يقسم بينهما على ثلاثة لبنت البنت سهمان ولبنت الأخت سهم" وتصح من ستة فلو كان زوجة وبنت بنت وبنت أخت لأب فللزوجة الربع والباقي بينهما نصفين على المنصوص وتصح من ثمانية وعلى الثاني البقية بينهما على سبعة لبنت البنت أربعة وللأخرى ثلاثة وتصح من ثمانية وعشرين فتضرب سبعة في أربعة.
مسألة: زوجةوابنتا ابنتين وابنتا أختين للزوجة الربع ولبنتي البنتين ثلثا الباقي وهو النصف ولبنتي الأختين الباقي وهو الربع وتصح من ثمانية وعلى الآخر تفرض المسألة من ثمانية للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وليس لها ثلثان فتضربها في ثلاثة تكن أربعة وعشرين للزوجة الثمن وللبنتين ستة عشر ولبنتي الأختين الباقي وهو خمسة ثم تعطي الزوجة الربع وتقسم الباقي على أحد وعشرين سهما للبنتين ستة عشر ولبنتي الأختين خمسة والأحد وعشرون ثلاثة أرباع تكملها بأن تزيد عليها سبعة تكن ثمانية وعشرين للزوجة سبعة وللبنتين ستة عشر ولبنتي الأختين خمسة لا تنقسم عليها فتضربها في اثنين تكن ستة