كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها وهي خالة وست بنات ست أخوات متفرقات تعول إلى سبعة.
__________
وخمسين ومنها تصح.
"ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها" وهي أصل ستة "وهي خالة وست بنات ست أخوات متفرقات" للخالة السدس لأنها تدلي بالأم ولبنتي الأخت من الأم الثلث ولبنتي الأختين من الأبوين الثلثان أربعة "تعول إلى سبعة" لأن العول الزائد على هذا لا يكون إلا لأحد الزوجين وليس ذلك في ذوي الأرحام وقوله وشبهها أي: ليس العول مختصا بعين هذه المسألة بل يجري فيها وفي كل مسألة فيها من يقوم مقام الأم أو الجدة ومن يقوم مقام الأخوات المفترقات ممن يأخذالمال كله بالفرض كخالة أو أبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات.
باب ميراث الحمل
إذا مات عن حمل يرثه وطالب بقية الورثة بالقسمة،
__________
باب ميرات الحمل
الحمل بفتح الحاء ما في بطن الحبلى وبكسرها ما يحمل على ظهر أو رأس وفي حمل الشجرة قولان حكاهما ابن دريد ويقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لاغير.
"إذا مات عن حمل يرثه" وقف الأمر حتى يتبين فإن امتنعوا "وطالب بقية الورثة بالقسمة" أجيبوا إليها ولم يعطوا كل المال بغير خلاف فيدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه وإلى من ينقصه أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقط شيء فأما من يشاركه فأكثر أهل العلم قالوا يوقف للحمل شيء ويدفع إلى شركائه الباقي.