كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح فما حدث قبله من نماء منفصل فهو لورثته وإن كان متصلا تبعها.
__________
قياس المذهب.
"وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك" للموصى له "حين القبول في الصحيح" من المذهب أومأ إليه أحمد وهو قول أهل العراق لأنه تمليك عين لمعين تفتقر إلى القبول فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود والقبول من تمام السبب والحكم لا يتقدم سببه ولا شرطه
وفيه وجه آخر ذكره أبو الخطاب وقدمه في الرعاية أنه إذا قبل تبينا أن الملك ثبت حين موت الموصي لأن ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة الموجب عند الإيجاب كالهبة.
واختار أبو بكر أن الملك يقف مراعى وعلى الأول هل هي قبل القبول على ملك الميت أو الورثة فيه وجهان ونص أحمد في مواضع أنه لا يعتبر له القبول فيملكه قهرا كالميراث وحكاه الحلواني عن الأصحاب ولهذا الاختلاف فوائد نبه المؤلف على بعضها
"فما حدث قبله" أي: قبل القبول "من نماء منفصل" كالولد والثمرة فهو لورثته لأنه ملكهم فعلى هذا يزكونه وقيل: للميت.
وقيل: منذ مات الوصي فيزكيه وفي القواعد أن النماء المنفصل إن قلنا: هو على ملك الموصي له فهو له لا يحسب عليه من الثلث وإن قلنا: هو ملك الميت فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث وإن قلنا: على ملك الورثة فنماؤه لهم خاصة وذكر القاضي في خلافه ان ملك الموصى له لا يتقدم القبول وأن النماء قبله للورثة مع أن العين باقية على حكم مال الميت فلا يتوفر به الثلث لأنه لم يكن ملكا له حين الموت.
"وإن كان متصلا تبعها" كما يتبع في العقود والفسوخ.

الصفحة 20