كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
...........................................................................................................................................
__________
تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل وارث اليقين ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه وقيل: يقسم بينهم على حسب الاحتمال وعلى الأول محله ما إذا اختلف ميراثهما بأن كان ذكرا وأنثى فإن كانا ذكرين أو عكسه فلا فرق.
تمام: رجل خلف أمه وأخاه وأم ولد حاملا منه فولدت توأمين ذكرا وأنثى فاستهل أحدهما ولم يعلم فالجواب إن كان الابن المستهل فللأم السدس والباقي له ترث أمه الثلث والباقي للعم.
فعلى هذا تضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشرة ثلاثة لأم الميت ولأم الولد خمسة وللعم عشرة وإن كانت البنت فهي من ستة وتموت عن ثلاثة لأمها سهم ولعمها سهمان والستة تدخل في الثمانية عشر فمن له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة فسدس الأم لا يتغير وللعم من الستة أربعة في ثلاثة اثني عشر وله من الثمانية عشر عشرة في واحد فهذا اليقين فيأخذه ولأم الولد خمسة في سهم وسهم في ثلاثة فتأخذها وتقف سهمين بين الأخ وأم الولد حتى يصطلحا عليهما.
فرع: إذا مات كافر عن حمل منه لم يرثه نص عليه لحكمه بإسلامه قبل وضعه وقيل: يرثه وهو أظهر لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته كالطلاق في المرض ولأنه يرث إجماعا فلا يسقط بمختلف فيه وهو الإسلام وكذا إن كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف أمه حاملا من غيرأبيه وفي الرعاية احتمال بأنه يرث حيث ثبت النسب.
فائدة: إذا زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد إن كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان وإلا حران فهي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم ترث وإلا ورثنا ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي القائلة إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا.