كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا،
__________
مسألة: الذكورة من خمسة والأنوثة من أربعة فاضرب إحداهما في الأخرى تكن عشرين ثم في اثنين تكن أربعين للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة تسعة وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة ثلاث عشر وهي دون ثلث الأربعين وعلى قول الثوري وهو يوافق قول الأصحاب في بعض المواضع ويخالف في بعضها فعلى قوله تكون المسألة من تسعة للخنثى الثلث وهو ثلاثة وعلى قول من ورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين فوافق قول المنزلين في أكثر المواضع فإنه يقول في هذه المسألة للذكر الخمسان بيقين وذلك ستة عشر من أربعين وهو يدعي النصف عشرين وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدعي الربع وللخنثى الربع بيقين وهي يدعي الخمسين ستة عشر والمختلف فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها فيعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة التي معه صار له ثلاثة عشر والابن يدعي أربعة فيعطيه نصفها اثنين صار له ثمانية عشر والبنت تدعي سهمين فتدفع إليها سهما صار لها تسعة ومن ورثه بالدعوى من أصل المال فعلى قولهم يكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين لأن المدعي هنا نصف وربع وخمسان مخرجهما من عشرين يعطى الابن النصف عشرة والبنت خمسة والخنثى ثمانية تكن ثلاثة وعشرين وفي التوافق زوج وأم وولد أب خنثى فالذكورية من ستة والأنوثية من ثمانية وبينهما موافقة فاضرب نصف أحدهما في الآخر تكن أربعة وعشرين ثم في اثنين تكن ثمانية وأربعين وفي التماثل زوجة وولد خنثى وعم فالذكورية من ثمانية والأنوثية كذلك فاجتزئ بإحداهما واضربها في حالين تكن ستة عشر.
وفي التناسب أم وبنت وولد خنثى وعم فالذكورية من ستة وتصح من ثمانية عشر والأنوثة من ستة وتصح منها وهي تناسب الأولى: بالثلث فاجتزئ بأكثرهما وهو ثمانية عشر فاضربها في حالين تكن ستة وثلاثين وتجمع.
"أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا" فإن كان الخنثى يرث في حال دون حال،