كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده حر لا يلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصي وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له وولده رقيق ومن أوصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه وعتق الموصى به حينئذ ولم يرث شيئا فتنعكس هذه الأحكام.
__________
"وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول" أي: قبول الموصى له "فأولدها صارت أم ولدله" لأنه وطئ مملوكته ولا مهر عليه لأن الإنسان لا يجب عليه مهر من وطء مملوكته وولده حر لأنه وطئها في ملكه "لا يلزمه قيمته" لأنه لاحق فيه لأحد بل انعقد حرا.
"وعليه قيمتها للموصي" إذا قبلها لأنه فوتها عليه أشبه ما لو أتلفها لا يقال كيف قضيتم هنا بعتقها وهي لا تعتق بإعتاقه لأن الاستيلاد أقوى بدليل نفوذه من المجنون والمراهق والشريك المعسر وان لم ينفذ اعتاقهم لكن اذا وطئها الموصى له قبل قبولها كان ذلك قبولا لها ويثبت الملك له كوطء من له الخيار.
"وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له" لأنها لم تصر ملكا له بعد "وولده رقيق" لأنه من وطء في ملك غيره "ومن أوصى له بأبيه فمات" الموصي له "قبل القبول فقبل ابنه" صح "وعتق الموصى به" وهو الجد "حينئذ" أي: حين القبول "ولم يرث" من أبنه "شيئا" لأن حريته إنما حدثت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره
"ويحتمل أن يثبت الملك حين الموت" كالبيع "فتنعكس هذه الأحكام" فيكون النماء المنفصل للموصى له كالمتصل لأنه نماء ملكه.
وفي الثانية: أنها لا تصير أم ولد له لأنه وطء في غير ملك وهي باقية على الرق وعليه المهر لأنه وطء مملوكة غيره وولده رقيق لما ذكرنا.
وفي الثالثة: يكون حر الأصل ولا ولاء عليه وأمه أم ولد لأنها علقت منه بحر في ملكه.