كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
__________
وفي الرابعة: تثبت حريته من حين موت الموصي ويرث من ابنه السدس وللخلاف فوائد أخرى:
منها: الو أوصى بأمه لزوجها فلم يعلم حتى أولدها ثم قبلها فإن قيل يملكها بالموت فولده حر وهي أم ولده ويبطل نكاحه بالموت وإن قيل لا يملكها إلا بعد القبول فنكاحه باق قبل القبول وولده رقيق للوارث.
ومنها: لو زوج أمته بابنه ثم وصى بها لآخر وهي تخرج من الثلث لم ينفسخ نكاح الابن وعلى الثاني عكسه.
ومنها: لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها أو غرس قبل القبول ثم قبل ففي الإرشاد إن كان الوارث عالما بالوصية قلع غرسه وبناؤه مجانا وإن كان جاهلا فوجهان قال في القواعد وهذا متوجه على القول بالملك بالموت أما إن قيل إنها قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء مشتري الشقص المشفوع وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته.
ومنها: لو بيع شقص في تركة الورثة والموصى له قبل قبوله فإن قلنا: الملك له من حين الموت فهو شريك للورثة في الشفعة وإلا فلا حق له فيها ومنها جريانه من حين الموت في حول الزكاة فإن قلنا: يملكه الموصى له جرى في حوله فإن قلنا: للورثة فهل يجري في حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته عليهم أم لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصى له به فهو كمال المكاتب فيه تردد ومنها لو نقص الموصى به في سعر أو صفة فذكر جماعة أنه يقوم بسعره وقت الموت وفي المحرر إن قلنا: يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول لأن الزيادة حصلت في ملكه فلا تحسب عليه والنقص لم يدخل في ضمانه وإن قلنا: يملكه من حين القبول اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة لأنه لم يملكه قبل ذلك وذكر الخرقي ونص عليه أنه