كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
ولا يرثون بنكاح ذوي المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا.
__________
ولو ماتت بعده بنته الصغرى فللوسطى بأنها أم السدس وحجبت نفسها ولهما الثلثان بأنهما أختان لأب وما بقي للعم ولا ترث الكبرى بأنها جدة مع أم فهذه جدة حجبت أما وورثت معها ومن حجب نفسه عمل به.
"ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم" لا نعلم فيه خلافا "ولا بنكاح لا يقرون عليه" كمن تزوج مطلقته ثلاثا "لو أسلموا" لأنه باطل لا يقر عليه والمجوس وغيرهم في هذا سواء وظاهره: أنهم إذا اعتقدوا صحته وأقروا عليه بعد الإسلام يرثون به سواء وجد بشروطه الصحيحة المعتبرة في نكاح المسلمين أو لا كمن تزوج بلا شهود ونحوه لأنه نكاح يقر عليه فترتب عليه الإرث كالنكاح الصحيح وفي بعض الأنكحة خلاف.
واستحقاق الإرث مبني على الخلاف في أنه يقر عليه أم لا فالمجوسي إذا تزوج امرأة في عدتها فظاهر كلام أحمد أنهما يتوارثان لإقرارهم عليه بعد الإسلام.
وقال القاضي: إن أسلما بعد انقضاء العدة أقرا وإلا فلا فعليه لو مات أحدهما قبل انقضاء العدة لم يتوارثا وإن مات بعده توارثا وتأول كلام أحمد على من أسلم بعد انقضاء العدة.
باب ميراث المطلقة
إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غيرمرض الموت طلاقا بائنا قطع التوارث بينهما،
__________
باب ميراث المطلقة
مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح.
"إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أوغير مرض الموت طلاقا بائنا قطع التوارث بينهما" لأن التوارث سببه الزوجية وهي معدومة هنا ولأن حكم