كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
فصل: ويجوز الرجوع في الوصية فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو: أبطلتها ونحو ذلك بطلت فإن قال: في الموصي به هذا لورثتي أو: ما أوصيت به لفلان كان رجوعا وأن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما.
__________
تعتبر قيمته يوم الوصية ولم يحك في المغني خلافا فظاهره أنه يعتبر سعره بيوم الموت على الوجوه كلها لأن حقه تعلق بالموصى به تعلقا قطع تصرف الورثة فيه فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني.
فصل
"ويجوز الرجوع في الوصية" لقول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته وهو اتفاق في غير الوصية بالعتق ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه وقال الشعبي وغيره: يغير ما شاء منها إلا العتق لأنه اعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتدبير وجوابه بالمنع ولو سلم فالوصية تفارق التدبير فإنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة.
"فإذا قال: رجعت في وصيتي أو: أبطلتها أو نحو ذلك" كـ:غيرتها أو فسختها "بطلت" لأنه صريح في الرجوع.
"فإن قال: في الموصى به هذا لورثتي" لأن ذلك ينافي كونه وصية "أو" قال: "ما أوصيت به لفلان كان رجوعا" بغير خلاف نعلمه لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني أشبه ما لو صرح بالرجوع.
"وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما" في قول الجمهور لتعلق حق كل واحد منهما على السواء فوجب أن يشتركا فيه كما لو قال: هو بينهما وقيل: للثاني ونقل الأثرم يؤخذ بآخر الوصية وهو قول عطاء وطاووس لأن الثانية: تنافي الأولى فإذا أتى بها كان رجوعا كما لو قال هذا لورثتي ورد بالفرق وفي التبصرة للأول وأيهما مات فهو للآخر؛