كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وعلى المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه فإذا أقر أحد الابنين بأخ فله ثلث ما في يده وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به.
__________
"وعلى المقر" إذا لم يثبت النسب "أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه" لأنه تبين بإقراره أنه لا يستحقه "فإذا أقر أحد الابنين بأخ فله ثلث ما في يده" نقله بكر بن محمد لأن في يده النصف وهو لا يستحق إلا الثلث فالسدس مستحق للمقر به وهو ثلث النصف "وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده" لأن في يده النصف وهو يستحق خمسين فنصف الخمس مستحق للمقر بها وهو خمس ما في يده هذا قول الجمهور.
وقال النخعي وحماد يقاسمه ما في يده لأنه يقول أنا وأنت سواء في ميراث أبينا وما أخذه المنكر بمنزلة التالف وأجيب بأنه إنما أقر له بالفاضل عن ميراثه فلم يلزمه أكثر مما أقر به كما لو أقر له بمعين وكإقرار أحد الشريكين بجناية العبد والتركة بينهم أثلاثا فلا يستحق ما في يده إلا الثلث كما لو ثبت نسبه ببينة.
فرع: خلف ابنا فأقر بأخ ثم جحده لم يقبل جحده ولزمه أن يدفع نصف ما في يده فإن صدقه المقر له أو به فوجهان ذكرهما في الكافي وغيره فإن أقر بعد جحده بآخر احتمل أن لا يلزمه له شيء وإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ولا يلزمه للآخر شيء ويحتمل أن يلزمه دفع النصف كله إلى الثاني ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني كما لو أقر بالثاني من غير جحد الأول.
فإن خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ ثم جحده ثم أقر بأخ لم يلزمه للثاني شيء وعلى الاحتمال الثاني يدفع إليه نصف ما في يده وعلى الثالث يلزمه دفع ما بقي في يده ولا يثبت نسب واحد منهما ويثبت نسب المقر به الأول في المسألة الأولى دون الثاني.
"فان لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به" لأنه يقر على غيره "وإذا