كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فاقرأ بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه وإن أقر به الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار وما فضل فهو للمقربه فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين،
__________
خلف أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين ثبت نسبه" لإقرار كل الورثة به "وأخذ ما في يد الأخ من الأب" لأنه تبين بإقراره أنه لا حق له وأن الحق للمقر به إذ هو محجوب به.
"وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده" لأنه يسقطه في الميراث وقال ابو الخطاب: يأخذ نصف ما في يده وهو سهو "ولم يثبت نسبه" لأن كل الورثة لم يقروا به وإقرارهم شرط في ثبوته.
"وإن أقربه الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له" لأنه لا فضل في يده وهذا بخلاف ما إذا أقر بأخوين من أم فإنه يدفع إليهما ثلث ما في يده لأن في يده السدس وبإقراره اعترف أنه لا يستحق من الميراث إلا التسع فيبقى في يده نصف التسع وهو ثلث ما في يده.
"وطريق العمل" في هذا الباب "أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار" لأن به يظهر ما للمقر وما للمنكر وما يفضل وتراعى الموافقة "وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار وما فضل فهو للمقر له" فإذا أقر أحد الابنين بأخ فمسألة الإقرار من ثلاثة والإنكار من اثنين فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تكن ستة للمقر سهم من مسألة الإقرار في الإنكار باثنين وللمنكر سهم من الإنكار في الإقرار بثلاثة يبقى سهم للمقر له لأنه الفاضل وهو ثلث ما بقي في يد المقر لأن النصف في يده وقد تبين هنا أنه ثلاثة.
"فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب

الصفحة 234