كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثني عشر للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه أن صدق المقر مثل سهمه وإن أنكره مثل سهم المنكر وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإنكار وقال ابو الخطاب: لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده وصححها من ثمانية للمنكر ثلاثة وللمختلف فيه سهم ولكل واحد من الأخوين سهمان
__________
المتفق عليه" لإقرار كل الورثة به "فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار" وهي أربعة "في مسألة الإنكار" وهي ثلاثة "تكن اثني عشر " لما ذكرنا " للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه" لأنه مقر "وإن أنكره مثل سهم المنكر" لأنه منكر "وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإنكار" لأن ذلك هو الفاضل وهذا أصح الأقوال قاله في الشرح.
"وقال ابو الخطاب: لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده" لأنه لا يدعي أكثر منه لأنه يدعي أنهم أربعة "وصححها من ثمانية" لأن أصل المسألة من اثنين والمقر به يستحق ربع ما في يد المنكر فاضرب أربعة في اثنين بثمانية "للمنكر ثلاثة" لأنه كان يستحق أربعة أخذ منها المتفق عليه ربعها بقي ثلاثة "وللمختلف فيه سهم" لأنه يستحق ربع ما في يد المقر بهما "ولكل واحد من الأخوين سهمان" لأنه كان يستحق أربعة خرج منها سهم للمتفق عليه وسهم للمختلف فيه بقي اثنان للآخر وذكر ابن اللبان أن هذا قياس قول مالك والشافعي وفيه نظر لأن المنكر يقر أنه لا يستحق إلا الثلث وقد حضر من يدعي الزيادة فوجب دفعها إليه ونظيره لو ادعى إنسان داراً في يد آخر فأقر بها لغيره فقال المقر له إنما هي للمدعي فإنها تسلم إليه وقد رد الخبري على ابن اللبان قوله وقال يبقى مع المنكر ثلاثة أثمان وهو لا يدعي إلا الثلث وقد حضر من يدعي هذه الزيادة ولا منازع له فيهافيجب دفعها

الصفحة 235