كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
والثاني: ثلث ما في يده ويثبت نسب الأول ويقف نسب الثاني على تصديقه وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته.
__________
"والثاني: ثلث ما في يده" وهو السدس لأنه فاضل عن حقه لأنه أقر أن الأولاد ثلاثة فأحدهم يستحق الثلث فقط.
"وثبت نسب الأول" لأنه أقر به كل الورثة "ويقف نسب الثاني على تصديقه" لأنه صار من الورثة وكذا إن كانا توامين و في المحرر وفي الفروع وإن كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة وقيل: يسقط نسب الأول ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده وثلث ما في يد المقر.
"وإن أقر بعض الورثة بامراة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته" أي: يلزمه ما يفضل في يده لها عن حقه كما لو أقر بابن وفي الرعاية وإن أقر بها كلهم أو شهد بالنكاح اثنان منهم أو من غيرهم ثبت كل إرثها فإن مات المنكر فأقر به ابنه فهل يكمل ارثه فيه وجهان.
مسألة: إذا خلف ثلاثة بنين فأقر أحدهم بأخ وأخت فصدقه أحدهما في الأخ والآخر في الأخت لم يثبت نسبهما ويدفع المقر بهما إليهما ثلث ما في يده ويدفع المقر بالأخ إليه ربع ما في يده ويدفع المقر بالأخت إليها سبع ما في يده فأصل المسألة ثلاثة سهم المقر يقسم بينهما وبينه على تسعة له ستة ولهما ثلاثة وسهم المقر بالأخ بينهما على أربعة له ثلاثة ولأخته سهم وسهم المقر بالأخت بينه وبينها على سبعة له ستة ولها سهم وكلها متباينة فاضرب أربعة في سبعة في تسعة ثم في أصل المسألة تكن سبعمائة وستة وخمسين ومنها تصح للمقر بهما ستة في أربعة في سبعة بمائة وثمانين وستين وللمقر بالأخت ستة في أربعة في تسعة بمائتين وستة عشر وللمقر بالأخ ثلاثة في سبعة في تسعة بمائة وتسعة وثمانين وللأخ المقر به سهمان في أربعة في سبعة ستة وخمسين وسهم في سبعة في تسعة بثلاثة وستين فيجتمع له مائة وتسعة عشر وللأخت سهم في أربعة في سبعة بثمانية وعشرين وسهم