كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار كانت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة: الإقرار أربعة وعشرون وللأختين من الأم ستة عشر وللأخت المنكرة ستة عشر وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففيها ثلاثة أوجه:
أحدها: تقر في يد المقرة والثاني: تؤخذ إلى بيت المال والثالث يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم،
__________
ومسألة الإقرار من أربعة وعشرين لأن فيها نصفا وثلثا وما بقي وهو سهم على أربعة لا يصح ولا يوافق فاضرب ستة في أربعة تبلغ ذلك فإذا نظرت بينهما فهما متفقان بالأثلاث.
"فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار كانت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار" وهي ثمانية "أربعة وعشرون" مرتفعة مما ذكرنا "وللأختين من الأم" سهمان في ثمانية "ستة عشر وللأخت المنكرة ستة عشر" مرتفعة من ضرب اثنين في ثمانية "وللمقر ثلاثة" لأن لها سهما من مسألة الإقرار مضروب في وفق مسألة: الإنكار وهو ثلاثة بثلاثة.
"يبقى في يدها ثلاثة عشر" أي: من الاثنين وسبعين "للأخ منهما ستة" ضعف نصيبها "يبقى سبعة لا يدعيها أحد" لاستكمال كل واحد حقه "ففيها ثلاثة أوجه: أحدها:" قدمه في الشرح والفروع :تقر في يد المقرة: لأنه لا يدعيها أحد.
"والثاني: يؤخذ إلى بيت المال" لأنه موضع الأموال التي لا أرباب لها.
"والثالث: يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم" لأن هذا المال لا يخرج عنهم فإن المقرة إذا كانت صادقة فهو للزوج والأختين من الأم وإن كانت كاذبة فهو لها وإن كان لهم لا يخرج عنهم قسم بينهم على قدر الاحتمال كما قسمنا ميراث الخنثى وبين من معه على ذلك فعلى هذا يكون للمقرة النصف وللزوج والأختين من الأم النصف بينهم على خمسة لأن هذا في حال للمقرة وفي حال لهما فيقسم بينهم