كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر فلورثته ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها حريتها عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب،
__________
"فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر" مثل أن يكون قد هايأ سيده على منفعته فاكتسب في أيامه أو ورث شيئا فإن الميراث إنما يستحقه بجزئه الحر "فلورثته ويرث" إذا مات له من يرثه "ويحجب بقدر ما فيه من الحرية" في قول علي وابن مسعود واختاره جمع لما روى عبد الله بن أحمد ثنا البرمكي عن يزيد بن هارون عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على ما عتق منه" وفيه انقطاع. قال أحمد: إذا كان العبد نصفه حرا ونصفه رقيقا ورث بقدر الحرية وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسا لأحدهما على الآخر.
وقال زيد: لا يرث ولا يورث وأحكامه أحكام العبد وفاقا لمالك وجعل ماله لمالك باقيه قال ابن اللبان وهو غلط لأنه ليس لمالك باقيه على ما عتق منه ملك ولا ولاء عليه ولا هو ذو رحم.
"فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها" لأنها لو كانت كاملة الحرية لكان لها النصف فوجب أن يكون لها بنصف حريتها نصفه "وهو الربع" لأنه نصف النصف "وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث" لأنه ميراثها حينئذ "والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها حريتها عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع" وهو نصف النصف "لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن" لأنه نصف ما يستحقه بالحرية الكاملة "والباقي للأب" لأن له السدس بالفرض وما بقي بعده بالتعصيب لأنه أولى