كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
فإن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن فالصحيح أنها لا تكمل.
__________
وهو هنا الربع والثاني : بطريق الخطاب ومعناه لو خاطبتهما لقلت للحر لك المال لو كان أخوك رقيقا ونصفه لو كان حرا.
فعلى هذا لكل واحد ربع وثمن ولو كان ابن وبنت نصفهما حر وعم فعلى الأول لهما ثلاثة أرباع المال ونصفه على الثاني وخمسة أثمانه على الثالث ولو كان معهم أم فلها السدس على الأوجه والبنت والابن هل لهما على الأول على ثلاثة وثلاثة أرباع المال الباقي بعد السدس أو ثلاثة أرباع المال فيه وجهان.
وعلى الثاني هل لها نصف المال أو نصف الباقي بعد السدس؟ على وجهين "فإن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن" فوجهان "فالصحيح أنها لا تكمل" لأن الشيء لا يكمل مما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه فإن كان نصف كل منهما حرا فللابن النصف ولا شيء لابنه على الأوسط وعلى الأول الربع وعلى الثالث النصف قال في الشرح وورثهم بعضهم بالخطاب وتنزيل الأحوال وحجب بعضهم ببعض على مثال تنزيل الخناثى وهو قول أبي يوسف.
مسألة : أم وأخوان بأحدهما رق لها ثلث وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته فبنصفها عن نصف سدس.
تنبيه : يرد على ذي فرض وعصبة لم يرث بقدر نسبة الحرية منهما فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ولابن مكانها النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال ولابنين نصفهما حران لم نورثها المال البقية مع عدم عصبة ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفين بفرض ورد ومع حريته ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال.
ابن نصفه حر له نصف المال فإن كان معه آخر فلهما المال في وجه وفي آخر لهما نصفه والباقي للعصبة أو لبيت المال وقيل: لكل منهما ثلاثة أثمان