كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
والأول أصح ولا يرث منه ذوا فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن،
__________
شداد لأمه قالت: مات مولاي وترك ابنة فقسم النبي صلى الله عليه وسلم
ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف ورد بأن ابن أبي ليلى ضعيف ثم يحتمل تعدد الواقعة فلا معارضة ولو سلم الاتحاد فيحتمل أنه أضيف مولى الوالد إلى الولد بناء على أن الولاء ينتقل إليه أو أنه يرث به وعنه: أنها ترث مع عدم عصبة وعنه: ترث مع أخيها فلو اشترى هو وأخته أباهما فعتق ثم اشترى عبدا وأعتقه ثم مات عتيقه بعد أبيه ورثه ابنه لا بنته وعلى الثانية: يرثانه أثلاثا فلو نكحت عتيقها وأحبلها فهي القائلة إن ألد أنثى فالنصف وذكرا فالثمن وإن لم ألد فالجميع "والأول أصح" لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه.
مسائل
إذا خلف بنت معتقه وابن عم معتقه فلا شيء للبنت وجميع المال لابن عم المعتق على الأولى : وعلى الثانية : للبنت النصف والباقي لابن العم ولو خلف المعتق بنته وبنت معتقه فالمال كله لابنته على الأولى: بالفرض والرد وعلى الثانية: لابنته النصف ولابنة معتقه النصف ولو كان بدل بنت معتقه أخت معتقه فلا شيء لها قولا واحدا.
"ولا يرث منه" بالولاء "ذوا فرض" كالأخ من الأم والزوج إذا لم يكونا ابني عم " إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن" نص عليه في رواية جماعة لأنهما يرثان ذلك في غير الولاء فكذا في الولاء واختار أبو إسحاق سقوطهما مع ابن وهو قول زيد وأكثر الفقهاء لأن الابن أقرب العصبة وهما يرثان معه بالفرض ولا يرث بالولاء ذو فرض.
وجوابه: بأنه عصبة وارث فاستحق من الولاء كالأخوين ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب بل هما فيه سواء وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخر بل يتفاضلان في الميراث وكذا في الإرث بالولاء وفي الانتصار: