كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

والجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له.
والولاء لا يورث وإنما يورث به،
__________
ربما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى فيجيء من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم.
"والجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له" أي: إذا زاد عدد البنين على اثنين لأنه يرث ذلك معهم في غير الولاء فكذا في الولاء وإن خلف المعتق أخاه وجده فالولاء بينهما نصفان وعن زيد المال للأخ لأنه ابن الأب والجد أبوه والابن أحق من الأب ومن جعل الجد أبا ورثه وجده وفي المحرر والفروع إن الجد كأخ وإن كثروا.
قال في الترغيب: وهو أقيس ويعاد الإخوة من الأبوين الجد بالإخوة من الأب ثم يأخذوا ما حصل لهم كالميراث وقال ابن سريج: هو على عددهم ورد بالميراث ولا يعتد بالأخوات لأنهن لا يرثن منفردات وكالإخوة من الأم وولد الأب إذا انفردن مع الجد كولد الأبوين.
مسائل
إذا خلف جد مولاه وابن أخي مولاه فالمال للجد في قولهم جميعا وكما لو خلف جد مولاه وعم مولاه فلو ترك جد أبي مولاه وعم مولاه فهو للجد في قول أهل العراق وقال الشافعي هو للعم وبنيه وإن سفلوا دون جد الأب.
فرع : لا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامتهم وحكي عن شريح وطاووس أنهما ورثاه لحديث ابن عباس حسنه الترمذي وروي ذلك عن عمر وعلى الأول لا يعقل عنه.
"والولاء لا يورث وإنما يورث به" في قول الأكثر لأنه عليه السلام شبهه بالنسب والنسب لا يورث وإنما يورث به ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على رقيقه بالعتق وهذا المعنى لا ينتقل عن العتق فكذا الولاء.

الصفحة 261