كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات المعتق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته،
__________
بينهما نصفين فإذا مات أحدهما انتقل نصيبه إلى ابنه.
"وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم" نص عليه "لكل واحد عشرة" لأن الجميع في القرب إلى السيد يوم مات العتيق سواء وعلى الأخرى ونص عليها هنا في رواية بكر بن محمد لابن الابن النصف إرثا عن أبيه والنصف الآخر على بني الابن الآخر على تسعة وتصح من ثمانية عشر.
فرع : إذا لم يخلف عصبة من نسب مولاه فماله لمولى أمه ثم لأقرب عصباته فإذا انقرض العصبات وموالي عصباتهم فماله لبيت المال.
"وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما" يعني بالملك "ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات المعتق" فميراثه بينهما أثلاثا بالنسب "ثم مات مولاه ورثه الرجل" لأنه ابن المعتق أو يتحقق فورثه بالنسب "دون أخته" لأنها مولاه المعتق وعصبة المعتق تقدم على مولاه.
وروي عن مالك أنه قال سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق فأخطاوا فيها قال في المستوعب وهذا مما لا خلاف فيه إلا على ما نقله الخرقي في بنت المعتق خاصة وحينئذ إذا اشتريا أباهما كان ميراث العبد بينهما أثلاثا.
مسألة : إذا خلف بنت مولاه ومولى أبيه فماله لبيت المال لأنه ثبت عليه الولاء من جهة مباشرته العتق فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه.
فائدة : امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان فيتصور إذا كانوا كفارا فتسلم هي ويسبي أبواها ويسترقان وإذا كان أبوها عبدا تزوج بأمة على أنها حرة فولدتها ثم ماتت.

الصفحة 263