كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها غيره ومولاها فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها.
__________
"وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها غيره ومولاها فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها" لما روى إبراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد وظاهره: أن الابن ليس من العصبة وهو مقتضى كلام الأكثرين ومنهم من يجعله منها كالرواية الأخرى يقول الولاء له والعقل عليه فإن باد بنوها فولاؤه لعصبتها.
ونقل عنه جعفر بن محمد ولاؤه لعصبة بنيها وهو موافق للولاء يورث ثم لعصبة بنتها وقيل: لبيت المال ولم يفرق الخرقي وابن حمدان بين الرجل والمرأة والأكثر كالمتن قال في الشرح أما الرجل المعتق فإنه يعقل عن معتقه لأنه عصبة من أهل العقل ويعقل ابنه وأبوه لأنهما من عصباته وعشيرته فلا يلحق ابنه من نفي العقل بابن المرأة لأنها لا تعقل ابنها.