كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان أحدهما أنه لمولى الأم والثاني: أنه لبيت المال لأنه لا مستحق له.
__________
الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان أحدهما أنه لمولى الأم" قال أبو عبد الله الوني: هو قياس قول أحمد قال في الشرح وهو قول الجمهور وجزم به في الوجيز لأن مقتضى كونه دائرا أن يدور أبدا وفي كل دورة يصير لمولى الأم نصفه ولا يزال كذلك حتى ينفذ كله إلى موالي الأم.
"والثاني: أنه لبيت المال" قاله القاضي وقياس قول أكثرهم "لأنه لا مستحق له" أي: معين وقيل: يرد على سهام الموالي أثلاثا لموالي أمه الثلثان ولموالي أمها الثلث فإن كانت المسألة بحالها إلا أن مكان الابن بنت فاشترت أباها عتق عليها وجر ولاء أختها فإذا مات الأب فلابنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقه بالولاء فإن ماتت البنت التي لم تشتره بعد ذلك فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بأنها مولاة أبيها ولو ماتت التي اشترته فلأختيها النصف والباقي لموالي أمها فإن اشترت البنتان أباهما عتق عليهما وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه فإن مات الأب ورثه ابنتاه بالنسب والولاء فإن ماتت إحداهما بعد ذلك فلأختها النصف بالنسب ونصف الباقي بما جر الأب إليها من ولاء نصفها فإن ماتت إحداهما قبل الأب ثم مات الأب فصار لها ثلاثة أرباع المال والربع الباقي لموالي أمها فإن ماتت إحداهما قبل أبيها فمالها له ثم إذا مات الأب فللباقية نصف ميراث أبيها لأنها بنته ونصف الباقي وهو الربع لأنها مولاة يبقى الربع لموالي البنت التي ماتت قبله فإن ماتت الباقية بعدهما فمالها لمواليها نصفه لموالي أمها ونصفه لموالي أختها الميتة وهم أختها وموالي أمها فنصفه لموالي أمها وهو الربع والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة فهذا الجزء الدائر لأنه خرج من هذه الميتة ثم دار إليها ففيه الوجهان السابقان.