كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإلا بطلت الوصية وقال ابو الخطاب: تزاحم به أصحاب الوصايا ويحتمل أن يقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور فلو كان المال ثلاثين والواجب عشرة والوصية عشرة جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بينهما للواجب خمسة إلا سدس شيء فضم إليه شيئا تكن عشرة فتجبر الخمسة بسدس شيء يبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة فالشيء ستة ويحصل للوصي الآخر أربعة.
__________
الميراث والتبرع فإن عينه في الثلث وجبت البداءة به وما فضل للتبرع "وإلا بطلت الوصية" أي: إن لم يفضل شيء للتبرع سقط لأنه لم يوصى له بشئ إلا أن بجبز الورثة فيعطي ما أوصى له به.
"وقال ابو الخطاب: تزاحم به أصحاب ألوصايا" فيحتمل ما قاله القاضي وغيره "ويحتمل" ما قاله المؤلف هنا وهو "أن يقسم الثلث بينهما" على قدر حقيهما كالموصى لهما "ويتمم الواجب من رأس المال" لأنه لا بد من وفائه ولم يبق من الثلث ما هو محل له "فيدخله الدور" لأنه لا يعلم قدر الثلث حتى يعلم ما هو الواجب ولا يعلم تتمته حتى يعلم ما يستحقه بالمزاحمة ولا يعلم ما يستحق بالمزاحمة حتى يعلم الثلث فعلى هذا يحتاج إلى العمل بطريق الجبر.
"فلو كان المال ثلاثين والواجب عشرة والوصية عشرة جعلت تتمة الواجب شيئا" ونكر لأنه غير معلوم حالا لا مآلاً "يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء" لأنك إذا أسقطت شيئا من ثلثين يكن ثلثها ذلك "بينهما" أي: بين الواجب والوصية لتساويهما في القدر "للواجب خمسة إلا سدس شيء" لأنه نصف ما ذكر "فضم إليه شيئا" لأنه تتمته "تكن عشرة" لأن الشيء ستة خرج منه سدس جبرا للخمسة فتتبقي خمسة وخمسه أسداس تعدل عشرة "فتجبر الخمسة بسدس شيء من الشيء" ليخرج بلا كسر "يبقى خمسة اسداس شيء تعدل خمسة فالشيء ستة" لأن الخمسة إذا عدلت خمسة أسداس كان كل سدس يعدل واحدا "ويحصل للوصي الآخر" وهو صاحب التبرع "أربعة" وفي

الصفحة 28