كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته،
__________
كان على قدره كالنفقة واستحقاق الشفعة فعلى هذا يصير الولاء بينهما أرباعا لصاحب السدس ربعه ولصاحب النصف ثلاثة أرباعه ولو كان المعتق صاحب النصف وصاحب الثلث فعلى المذهب لصاحب النصف الثلث والربع ولصاحب الثلث الربع والسدس وعلى الاحتمال السدس بينهما أخماسا لصاحب النصف ثلاثة أخماسه ولصاحب الثلث خمساه والعبد على ثلاثين سهما لصاحب النصف ثمانية عشر وهي نصف ونصف خمس ولصاحب الثلث اثنا عشر وذلك خمساه ولو كان المعتق صاحب الثلث والسدس فعلى المذهب لصاحب الثلث ثلث وربع ولصاحب السدس ربع وسدس وعلى الاحتمال النصف مقسوم بينهما لصاحب الثلث الثلثان ولصاحب السدس الثلث والضمان والولاء تابعان للسراية.
"وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في آخر الوجهين " ذكره القاضي واختاره في المغني والشرح لعموم: "من أعتق شركا له في عبد" ولما علل به في حديث أبي المليح ولأنه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر كتقويم المتلفات.
والثاني: لا يسري ذكره أبو الخطاب لأن فيه تقدير الملك والكافر لا يجوز أن يتملك المسلم ورد بأن هذا ليس بضمان تمليك إنما هو ضمان إتلاف وليس بجيد إذ لو صح لم يكن له ولاء والفرض أن له الولاء على ما عتق عليه فدل على أنه يدخل في ملكه ثم يعتق والمحذور مغمور بما حصل من مصلحة العتق.
"وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته" أي: