كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وقال ابن أبي موسى: لا تصح لمرتد وتصح لمكاتبه ومدبره،
__________
وجوابه بأنه قد حصل الإجماع على صحة الهبة له والوصية في معناه وقضية عمر شاهدة بذلك ومحل الخلاف فيه إذا أوصى له بغير السلاح والخيل فإن كانت بشيء منهما فيتوجه أنه كبيعه منه
فرع: إذا أوصى لحربي بعبد كافر فأسلم قبل موت الموصي بطلت وإن أسلم بعده قبل القبول فوجهان وقيل: إن ملكت بالقبول بطلت وإن ملكه بالموت فلا وقيل: بلى وهو أولى "وقال ابن ابي موسى: لا تصح لمرتد" لأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث فهو كالميت ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول أبي بكر وجماعة فلا يثبت الملك له بالوصية وقال ابن حمدان: إن بقى ملكه صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا وإن زال ملكه في الحال فلا وإن وقف أمر ماله على اسلامه فأسلم احتمل وجهين ولو عبر بقوله في الاصح فيهما لكان اولى إذ الخلاف فيهما معا.
تنبيه: يعتبر تعيين الموصي له فلو قال: ثلثي لأحد هذين أو لجاره أو لقرابته محمد باسم مشترك لم يصح وعنه: بلى كقوله أعطوا ثلثي أحدهما في الأصح فقيل يعينه الوارث وقيل: بقرعة وجزم ابن رزين بصحتها بمجهول ومعدوم فعلى الأول لو قال: عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له نقله يعقوب وعلى الثانية: هي له من ثلثه اختاره أبو بكر.
"وتصح لمكاتبه" لأنه معه كالأجنبي في المعاملات فكذا في الوصية ولانه يملك المال بالعقد فصحت الوصية له كالحر وتصح لمكاتب وارثه ومكاتب أجنبي سواء أوصى بجزء شائع او معين لان الورثة لا يستحقون المكاتب ولا يملكون ماله فإن قال ضعوا عن مكاتبي بعض كتابته وضعوا ما شاؤوا وإن قال: ضعوا نجما فلهم وضع أي: نجم شاؤوا سواء اتفقت أو اختلفت فإن قال ضعوا عنه أي: نجم شاء سواء اتفقت أو اختلفت فإن قال: ضعوا عنه أي: نجم شاء رد ذلك إلى مشيئته وإن قال: ضعوا عنه أكثر نجومه وضعوا عنه أكثر من نصفها وإن قال: الأوسط تعين وإن