كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

باب التدبير
وهو تعليق العتق بالموت ويعتبر من الثلث.
__________
باب التدبير
سمي تدبيرا لأن الوفاة دبر الحياة يقال دبره تدبيرا إذا علق عتقه بموته يقال أعتقه عن دبر أي: بعد الموت وقال ابن عقيل هو مشتق من إدباره من الدنيا ولا يستعمل في كل شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيره فهو لفظ يخص به العتق بعد الموت.
والأصل فيه حديث جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمئة درهم فدفعها إليه متفق عليه.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين وإنفاذ وصاياه وكان السيد بالغا جائز التصرف أنه يعتق.
"وهو تعليق العتق بالموت" هذا بيان لمعنى التدبير شرعا ولا تصح وصيته به "ويعتبر من الثلث" أي: إنما يعتق إذا خرج من ثلث المال في قول أكثر العلماء وروي عن ابن مسعود وغيره أنه من رأس المال ونقله حنبل عن الإمام قياسا على أم الولد.
وجوابه: بأنه تبرع بعد الموت فكان من الثلث كالوصية وما نقله حنبل لا عمل عليه قال أبو بكر: هو قول قديم رجع عنه إلى ما قاله الجماعة فعلى هذا إذا لم يخرج منه وأجاز الورثة عتق جميعه وإلا عتق منه مقدار الثلث وهل يستسعى في قيمة باقيه على روايتين وعنه: في الصحة مطلقا.
فرع : إذا اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق وإن اجتمع هو والوصية

الصفحة 301