كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما أعتق وهو على الكتابة فيما بقي وإذا دبر شريكا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه فإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وغرم قيمته لسيده ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني.
__________
"وإلا عتق منه بقدر الثلث" حيث لم يخرج كله من الثلث لأن ذلك لا مانع له "وسقط من الكتابة بقدر ما عتق" لانتفاء محلها بالعتق "وهو على الكتابة فيما بقي" لأن محلها لم يعارضه شيء.
فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبقي نصفه والذي يحسب من الثلث إنما هو قيمة المدبر وقت موت سيده لأن المدبر لو لم يكن مكاتبا لاعتبرت قيمته ومن عتق بالتدبير كان ما في يده لسيده لأنه كان له قبل العتق فكذا بعده ذكره الأصحاب.
قال المؤلف: وعندي أن يعتق ويتبعه ولده وأكسابه لأن السيد لا يملك إبطال كتابته لكونها عقدا لازما من جهته وإنما يملك إسقاط حقه عليه وعنه: له كسبه ونقل ابن هانىء ما لا بد من كسبه وكما لو ادعى المدبر أنه كسبه بعد موته وأمكن لثبوت يده عليه بخلاف ولده. "وإذا دبر" وهو موسر "شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه" لأنه تعليق للعتق بصفة فلم يسر كتعليقه بدخول الدار ويفارق الاستيلاد فإنه آكد بدليل أنه يعتق من جميع المال ولو قتلت سيدها لم يبطل استيلادها والمدبر بخلافه.
وإن مات المدبر عتق نصيبه إن خرج من الثلث وفي سرايته إلى نصيب شريكه روايتان "فإن أعتق شريكه" نصيبه "سرى إلى المدبر وغرم قيمته لسيده" إن كان موسرا لخبر ابن عمر ولأنه إذا سرى إلى إبطال الملك الذي هو آكد من الولاء والولاء أولى ما ذكر فيه لا أصل له ويبطل بما إذا علق عتق نصيبه بصفة "ويحتمل أن يسري في الأول" ويضمن قيمته لأن المدبر استحق العبد بموت سيده فسرى كأم الولد "دون الثاني" أي: لا يسري لأنه قد انعقد له

الصفحة 307