كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة الرجوع فيجبر على بيعه ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين،
__________
سبب استحق الولاء على العبد فلم يكن للآخر إبطاله.
تنبيه : إذا دبرا عبدهما معا صح ولا يعتق بموت أحدهما ولا ببيع وارثه حقه ثم إن أعتق أحدهما حقه ففي وجوب ضمان حق الآخر وجهان وفي الشرح إذا دبر كل واحد من الشريكين حقه فمات أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر على التدبير إن لم يف ثلثه بقيمة حصة شريكه وإن كان يفي فهل يسري على روايتين وإن قال: كل واحد منهما إذا متنا فأنت حر فإذا مات أحدهما فنصفه حر.
وقال القاضي: هذا تعليق للحرية بموتهما جميعا فإن عتق بالتدبير فما معه إذن إرث وعنه: بل هو له اختاره المؤلف كما لو بقي مدة فادعاه كسبا بعد موته حلف له فإن أقام بينة قدمت على بينة الورثة وعنه: تقدم بينة الداخل.
وإن أعتق عبده القن أو كاتبه أو أعتق مكاتبه فما بيده لسيده وعنه: له وعتقه مكاتبه قيل إبراء مما بقي وقيل: فسخ كعتقه في كفارة.
"وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده" أي: أمرناه بإزالة ملكه عنه لئلا يبقى الكافر مالكا لمسلم كغير المدبر وكما لو أسلم مكاتبه وعجز وقيل: لا يلزمه إن استدام تدبيره ويحال بينهما وتلزمه نفقته حتى يعتق بموته "وترك في يد عدل حتى ينفق عليه من كسبه" لأنه أولى الناس به "وما فضل لسيده" لأنه مملوكه "وإن أعوز فعليه تمامه" لأن نفقة المملوك على السيد إن لم يكن له كسب " إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة الرجوع فيجبر على بيعه" ولا يترك في يد عدل لأن الكافر لا يقر على استقرار ملكه على المسلم.
وفي المغني والشرح إن المدبر إذا كان لم يكن له كسب أنه يجبر سيده على الإنفاق عليه لأنه ملكه " ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين"