كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وام ولده وتصح لعبد غيره فإذا قبلها فهي لسيده وتصح لعبده بمشاع كثلث ماله فإذا اوصى بثلثه عتق،
__________
كانت خمسة تعين الثالث أو سبعة تعين الرابع وإن اختلفت رجع إلى قول الورثة "ومدبره" لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية فصحت كإم الولد فإن لم يخرج من الثلث هو الوصية قدم عتقه على الوصية لأنه أنفع له و قال القاضي: يعتق بعضه ويملك منها بقدر ما عتق منه وجوابه بأنه وصى لعبده وصية صحيحة فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال كما لو أوصى لعبده القن بمشاع من ماله "وأم ولده" لما روى سعيد أن عمر أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة الآف وروى عن عمران بن حصين وغيره من التابعين وغيرهم لأنها حرة حين لزوم الوصية وكوصيته أن ثلث فرسه وقف عليها ما دامت على ولدها نقله المروذي وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت فقيل تبطل وقيل: لا كوصيته بعتق أمته على شرطه.
"وتصح لعبد غيره" لأنه يصح اكتسابه فصحت الوصية كالحر إن قلنا: يملك صرح به في الفروع وفي الواضح وهو ظاهر كلام جماعة خلافه وهذا بشرط أن لا يكون عبد وارثه ولا قاتله إن لم يصر حرا وقت نقل الملك.
"فإذا قبلها فهي لسيده" لأنه من كسب عبده وكسبه للسيد ما لم يكن حرا وقت موت موص وان عتق بعده وقبل القبول فالخلاف وظاهره: أن قبول العبد لا يفتقر إلى إذن السيد لأنه كسب كالاحتطاب وفيه وجه لأنه تصرف من العبد فهو كبيعه ورد بأنه تحصيل مال بغير عوض فلم يفتقر إلى إذنه كالمباح.
"وتصح لعبده بمشاع كثلث ماله" لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله فصحت كما لو صرح بذلك "فإذا أوصى بثلثه عتق" كما إذا كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة أو دونها عتق لأنه ملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها وإذن يعتق ذلك الجزء لتعذر ملك نفسه