كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وعنه أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين. ولا تصح إلا من جائز التصرف.
__________
المذهب وأسقط الأمانة في الواضح والموجز والتبصرة.
"وعنه: أنها واجبة إذا ابتغاها بقيمته من سيده أجبر عليها " اختاره أبو بكر ذكره الحلواني لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} والأمر للوجوب وقد روى محمد بن سيرين أن أباه سيرين كان عبدا لأنس بن مالك فسأله أن يكاتبه فأبى عليه فأخبر سيرين عمر بن الخطاب فرفع الدرة عليه وقرأ الآية فكاتبه أنس وقدم في الروضة الإباحة والمشهور الأول لأنه إعتاق بعوض فلم يجب عليه كالاستسعاء والآية محمولة على الندب وقول عمر يخالفه فعل أنس قال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة ونحو هذا قول جماعة. وقال الشافعي: هو قوة على الكسب والأمانة وفسره به المؤلف وغيره وهو بمعنى الأول. وقال ابن عباس: غناء وإعطاء للمال ولا خلاف بينهم في أن من لا خير فيه لا تجب إجابته.
"وهل تكره كتابة من لا كسب له على روايتين" :
إحداهما وهي ظاهر كلام أحمد والمذهب أنها تكره وهو قول ابن عمر ومسروق والأوزاعي لأن فيها إضرارا بالمسلمين وجعله كلا وعيالا عليهم مع تفويت نفقته الواجبة على سيده.
والثانية : وهي قول أكثر العلماء لا تكره لأن بريرة كاتبت ولا حرفة لها ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج به ابن المنذر وقال المؤلف: إن كان يجد من يكفيه مؤونته لم تكره وإلا كرهت لكن ذكر ابن هبيرة أن الأمة إذا كانت لا كسب لها فإنها تكره لها إجماعا "ولا تصح إلا من جائز التصرف" لأنها عقد معاوضة فلم يصح من غير جائز التصرف كالبيع.

الصفحة 311