كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح ويحتمل أن لا يصح وإن كاتب السيد عبده المميز صح ولا تصح إلا بالقول وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا وإن لم يقل :فإذا أديت إليّ فأنت حر.
__________
"وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح" لأن تصرف المميز بإذن وليه صحيح في غيرالكتابة فكذا فيها "ويحتمل ألا يصح" لأنه غيرمكلف كالمجنون وبناه في الشرح على أنه لا يصح بيعه بإذن وليه ولأنه عقد إعتاق فلم يصح منه كالعتق بغير مال وكما لو كان بغير إذن وليه وإن كاتب المكلف عبده الطفل أو المجنون لم يصح لكن إذا قال إذا أديتما الي فأنتما حران عتقا بالأداء صفة لا كتابة وما في أيديهما لسيدهما وإن لم يقل فوجهان واختار القاضي العتق "وإن كاتب السيد عبده المميز صح" لأنه مميز والمصلحة له في العتق بخلاصه من الرق كالبالغ.
فرع : وإذا كاتب الذمي عبده ثم أسلما صح لأنه عقد معاوضة أو عتق بصفة وكلاهما صحيح وإن أسلم مكاتب الذمي لم تنفسخ الكتابة ولا يجبر على إزالة ملكه فإن عجز أجبر فإن اشترى مسلما وكاتبه لم تصح الكتابة لأنها لا تزيل الملك وقال القاضي: تصح وإن دبره لم يصح وإن كاتب الذمي عبده الذي أسلم في يده صح وإن كاتب الحربي عبده صح سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام وقال بعض الأئمة لا لأن ملكه ناقص وجوابه قوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ} [الأحزاب:27] وهذه الإضافة تقتضي صحة أملاكهم فتقتضي صحة تصرفاتهم.
"ولا تصح إلا بالقول" لأنها إما بيع وإما تعليق للعتق على الأداء وكلاهما يشترط له القول "وتنعقد بقوله: كاتبتك على كذا" لأنه لفظها الموضوع لها فانعقدت به كلفظ النكاح ويشترط معه قبوله ذكره في الموجز والتبصرة والترغيب وغيرها.
"وإن لم يقل" ذلك بل قال: "فإذا أديت إلي فأنت حر" لأنه صريح في