كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

و قال القاضي: تصح على عبد مطلق وله الوسط وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرىء منه عتق،
__________
بحرف في كان إلى آخرها لأنه وقتا لأدائها.
"وقال القاضي" وأصحابه "تصح على عبد مطلق" صححه ابن حمدان كمهر لأن العتق لا يلحقه الفسخ فجاز أن يكون الحيوان المطلق فيه عوضا كالعقل وذكر أبو بكر أنه لايصح لأن ما لا يجوز أن يكون عوضا في البيع والإجارة لا يجوز أن يكون عوضا في الكتابة كالثواب المطلق ويفارق العقل لأنه بدل متلف مقدر في الشرع وهنا عوض مقدر في عقد أشبه البيع ولأن الحيوان المطلق لا تجوز الكتابة عليه بغير خلاف نعلمه إنما الخلاف في العبد المطلق.
"وله الوسط" وهو السندي لأنه كذلك عقده في النكاح والخلع فكذا هنا "وتصح على مال وخدمة" لأن كلا منهما يصح أن يكون عوضا في غيرالكتابة فليكن فيها كذلك "سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت" لأن تقدمها وتأخرها لا يخرجها عن كونها صالحة للعوض وظاهره: أنها تصح على الخدمة الحالة لا المال فإن المنع منه في المال إنما كان لئلا يتحقق عجزه عن أداء العوض وهو مفقود في الخدمة فإن كاتبه في الشهر القابل صح كالمحرم في ذي الحجة ولو قدمها فأولها عقيب العقد مع الإطلاق ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار ومحله سلخ الشهر أو في أثنائه أو عيناه وجهان لاتحاد المدة وإن شرطه بعد الشهر بيوم أو أكثر صح وإن شرطه حالا فلا.
"وإذا أدى ما كوتب عليه" فقبضه هو أو ولي مجنون ولو من مجنون قاله في الترغيب "أو أبرىء منه" والأصح أو بعض ورثته الموسر من حقه "عتق" لأنه لم يبق لسيده عليه شيء ولا يعتق قبل أداء جميع الكتابة في ظاهر كلام الخرقي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه

الصفحة 314