كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق ويحتمل أن لا يلزمه إذا كان في قبضه ضرر.
__________
حرا فتكون لسيده بقية كتابته والباقي لورثته روي عن علي وابن مسعود ومعاوية وهو قول أكثر أهل العلم و قال القاضي: يكون حرا في آخر جزء من حياته لأنها عقد معاوضة فلم تنفسخ بالموت كالبيع والأول أولى وتفارق الكتابة البيع لأن كل واحد من غيرمعقود عليه ولا يتعلق بعينه فلم ينفسخ بتلفه بخلاف الكتابة فإن مات ولم يخلف وفاء فلا خلاف في المذهب بين أنها تنفسخ ويموت رقيقا وما في يده لسيده وهو قول أكثر أهل الفتوى إلا أن يموت بعد أداء ثلاثة أرباع مال الكتابة ففيه خلاف يأتي.
"وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق" هذا هو المنصوص عن أحمد " ويحتمل أن لا يلزمه ذلك إذا كان في قبضه ضرر" هذا رواية أنه لايلزمه قبول المال إلا عند نجومه لأن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له ولم يرض بزواله فلم يزل كما لو علق عتقه على شرط لم يعتق قبل وجوده والصحيح في المذهب الأول وأطلق أحمد والخرقي قولهما فيه وهو مقيد بما لاضرر في قبضه قبل محله كالذي لا يختلف قديمه ولا حديثه ولا يحتاج إلى مؤنة و قال القاضي: المذهب عندي أن فيه تفصيلا ذكرناه في السلم واختار أبو بكر أنه يلزمه قبوله من غير تفصيل اعتمادا على إطلاق أحمد والخرقي رواه سعيد عن عمر وعثمان ولأن الأجل حق لمن عليه الدين فإذا قدمه فقد رضي بإسقاط حقه فسقط كسائر الحقوق لا يقال إذا علق عتق رقيقه على فعل في وقت ففعله في غيره لا يعتق لأنه ملك صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودها والكتابة معاوضة يبرأ فيها بأداء العوض فافترقا.
فرع : لو أحضر مال الكتابة أو بعضه ليسلمه فقال السيد هو حرام وأنكره المكاتب قبل قوله ووجب قبضه ويعتق وإن أقام السيد بينة بتحريمه لم يجز له أخذه وإلا فله تحليف عبده أنه حلال فإن نكل حلف سيده وله قبضه من دين آخر عليه وتعجيزه وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك عن

الصفحة 316