كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده ولا يكفر بالمال وعنه: له ذلك بإذن سيده وهل له أن يرهن أو يضارب بماله يحتمل وجهين.
__________
لأنه إتلاف لماله باختياره ولما في ذلك من الضرر و قال القاضي: له ذلك لأنه من مصالح ملكه لأنه إذا لم يستوف منه صار وسيلة إلى إقدام بعضهم على بعض.
السابعة : ليس له أن يكاتب بعض رقيقه إلا بإذن سيده لأنه ليس له أن يعتق فلم يكن له أن يكاتب كالمأذون له في التجارة.
"وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده" لأنه إذا ثبت له الولاء على المكاتب فلأن يثبت على من أنعم عليه المكاتب بطريق الأولى: وقيل: له إن عتق "ولا يكفر بالمال" لأنه عبد لا تلزمه زكاة ولا نفقة قريبه "وعنه: له ذلك بإذن السيد" صححها في المغني وقدمها في الفروع لأن الحق للسيد وقد أذن فيه قال ابن المنجا: وهذا الخلاف في الجواز لا الوجوب لأنه لو وجب عليه التكفير بالمال لكان عليه في ذلك ضرر لما فيه من إفضائه إلى تفويت الحرية فلم يجب التكفير بالمال كالتبرع "وهل له أن يرهن أو يضارب بماله" أو يبيع نساء ولو برهن وهبته بعوض وقوده من بعض رقيقه الجاني على بعضه إذا كفل بعض بعضا وحده وعتقه بمال في ذمته وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذن "يحتمل وجهين" كذا في المحرر والفروع أحدهما لايجوز وجزم به في الوجيز لما في ذلك من الضرر على السيد وربما فيه غرر من حيث إنه أسلم ماله لغيره والثاني: بلى لأن ذلك قد يكون سببا للربح أشبه الاستدانة من غير رهن.
مسائل
الأولى: ليس له أن يحج إن احتاج إلى إنفاق ماله فيه ونقل الميموني له أن يحج ما لم يحل نجم وهو محمول على أنه لا يحج إلا بإذن سيده قاله في المغني فإن أمكنه الحج من غير إنفاق ماله فيجوز إذا لم يأت نجمه.

الصفحة 321