كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده وقال القاضي: له ذلك وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصى له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم وله كسبهم وحكمهم حكمه فإن عتق عتقوا وإن رق صاروا رقيقا للسيد،
__________
الثانية : لا يجوز هديه للمأكول وإعارة دوابه والتوسعة عليه في النفقة ويحتمل الجواز ولا يضمن قال الحلواني له إطعام الطعام لضيفانه وإعارة أواني منزله مطلقا.
الثالثة : إذا شرط الخدمة فله ذلك وإلا فلا نقله الميموني وفي الانتصار يستمتع بجاريته ويستخدمها ويتصرف بمشيئته إلا بتبرع.
"وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده" اختاره أبو الخطاب وجزم به في الوجيز لأنه تصرف يؤدي إلى إتلاف ماله فإنه يخرج من ثلثه فلم يجز كالهبة " وقال القاضي: له ذلك " رجحه في الشرح وصححه ابن حمدان كتملكهم بالوصية والهبة إذ لا ضرر في ذلك فإنه إن عجز فهم عبيد وإن عتق لم يضر السيد عتقهم ومثله الفداء قاله في المنتخب وفيه في الترغيب يفديه بقيمته ويصح شراء من يعتق على سيده ذكره في الانتصار والترغيب فإن عجز عتقوا.
"وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصى له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله" لأنه ليس في القبول إتلاف مال ولا ضرر مع أنه سبب لتحصيل الحرية بتقدير الأداء وذلك مطلوب شرعا "ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم" ولا إخراجهم عن ملكه لأن من يعتق عليه ينزل منزله جزئه فلم يجز ذلك كبعضه " وله كسبهم" لأنهم مماليكه "وحكمهم حكمه" لأنهم تبع له "فإن عتق عتقوا" أي: لأنه إذا أدى عتق وكمل ملكه فيهم فعتقوا حينئذ وولاؤهم له دون سيده واختار في المغني انهم يعتقون بإعتاق سيده لهم وإن أعتقهم المكاتب بإذن سيده عتقوا.
"وإن رق صاروا رقيقا للسيد" ونفقتهم على المكاتب لأنهم عبيده فإن