كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وكذا الحكم في ولده من أمته وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد على وجهين.
فصل
ولا يملك السيد شيئا من كسبه،
__________
أعتقهم السيد لم يعتقوا لأنهم ليسوا عبيدا له "وكذا الحكم في ولده من أمته" لأنه من ذوي رحمه فكان حكمه حكمه.
"وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها" لأن الكتابة سبب للعتق فسرى إلى الولد كالاستيلاد فإن عتقت بالأداء أو الإبراء عتق وسواء كان حملا حال الكتابة أو حدث بعدها فأما قبل الكتابة فلا يتبعها لأنه لو باشرها بالعتق لم يتبعها ولدها فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق الأولى.
فرع : قيمة الولد إن تلف وكسبه وأرش الجناية عليه لأمه ونفقته عليها وإن ماتت أمه عاد رقيقا فإن خلف وفاء انبنى على فسخ الكتابة وإن عتقت بغير الأداء أو الإبراء لم يعتق ولدها في الأصح وإن أعتق السيد ولدها دونها صح نص عليه و قال القاضي: لا وولد بنتها كبنتها وولد ابنها حكمه حكم أمه.
"وإن اشترى المكاتب زوجته" أو المكاتبة زوجها صح لأنه يملك التصرف فيه وإذا ملك أحدهما صاحبه "انفسخ نكاحها" لأنه لايجتمع ملك اليمين وملك النكاح ولو زوج ابنته من مكاتبه فمات السيد قبل عتقه انفسخ النكاح "وإن استولد أمته فهل تصيرأم ولد يمتنع عليه بيعها؟ على وجهين" المذهب أنها تصير أم ولد له يمتنع عليه بيعها لأنها مستولدته أشبهت مستولدة الحر والثاني: لا لأنها حملت بمملوك في غير ملك تام.
فصل
"ولا يملك السيد شيئا من كسبه" لأنه اشترى نفسه ولا يبقى ذلك لبائعه