كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
إذا علم أنه كان موجودا حال الوصية بان تضعه لاقل من ستة اشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أولأقل من اربع سنين إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح.
__________
وضعته حيا صحت "إذا علم أنه كان موجودا حال الوصية" لتحقيق الشرط "بأن تضعه لأقل من ستة أشهر" من حين الوصية "وان كانت ذات زوج او سيد يطؤها" بائنا للعلم بوجوده حال الوصية إذ التمليك لا يصح لمعدوم وفي المغني أن تضعه لستة اشهر فما دون وفيه نظر لأنها إذا وضعته لستة اشهر احتمل حدوثه حال الوصية فلم يصادف موجودا يقينا وقد وهم ابن المنجا فقال لابد من ذكر ستة اشهر لأنها إذا وضعته لذلك علم أنه كان موجودا حال الوصية ويقدم رده ومقتضاه أنها إذا وضعته لأكثر من ذلك أنها لا تصح الوصية لاحتمال حدوثه بعدها وعلى الأول لو كانت فراشا لهما وما وطئا لبعد او مرض أو حبس صحت الوصية في ظاهر كلامهم.
"أولأقل من اربع سنين إن لم يكن كذلك" أي: إن لم تكن ذات زوج أو سيد يطؤها "في أحد الوجهين" لأنه محكوم بوجوده لأحق بأبيه.
والثاني: لا تصح الوصية لأنه مشكوك في وجوده فلم يصح مع الشك فيه ولا يلزم من لحوق النسب صحت الوصية فإن النسب يثبت بالاحتمال وفيه وجه آخر أ نه إذا اتت به لاكثر من سنتين كانت بائنا لا تثبت له الوصية بناء على أن أكثر مدة الحمل سنتان
"وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح" في قول الأكثر لأن الوصية تمليك فلا تصح للمعدوم بخلاف الموصى به فإنه تمليك فلم يعتبر وجوده ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث وقيل: تصح كما تصح بما تحمل هذه الجارية وكما لو وقف على من يحدث من ولد أو ولده ولده.
ورد بالفرق بينهما لأنها تجري مجرى الميراث ولا تحصل إلا لموجود والوقف يراد للدوام ومن ضرورته إثباته للمعدوم.