كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فصل
وإن جنى على سيده أو أجنبي فعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة وقال أبو بكر يتحاصان وإن عتق فعليه فداء نفسه وإن عجز فلسيده تعجيزه إن كانت الجناية عليه وإن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية وإن أعتقه السيد فعليه فداؤه،
__________
فصل
"وإن جنى على سيده أو أجنبي فعليه فداء نفسه" أي: إذا جنى المكاتب جناية موجبة للمال تعلق أرشها برقبته وقال قوم جنايته على سيده وقال آخرون يرجع بها سيده فعلى الأول يبدأ بأداء الجناية.
"مقدما على الكتابة" سواء حل نجم أو لا نص عليه لأن جنايته تقدم على حق الملك إذا كان قنا فعلى حقه في المكاتب أولى.
"وقال أبو بكر: يتحاصان" لأنهما اشتركا في الاستحقاق فتساويا وكذا إن أقر بجناية "وإن عتق فعليه فداء نفسه " أي: إذا أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقرالفداء ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل العتق ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته وإن عتقه السيد فعليه فداؤه لأنه أتلف محل الاستحقاق أشبه ما لو قتله.
"وإن عجز فلسيده تعجيزه إن كانت الجناية عليه " لأن الأرش حق له فكان له تعجيزه إذا عجز عنه كمال الكتابة "وإن كانت على أجنبي ففداه سيده" لأنه لو كان عبدا لملك فداه فكذا هنا "وإلا" أي: وإن لم يفده " فسخت الكتابة وبيع في الجناية" قنا نقله ابن منصور لأن حق المجني عليه مقدم على حق السيد لأن أرش الجناية يتعلق بعتق المكاتب بخلاف السيد فإن حقه متعلق بالذمة ونقل الأثرم جنايته في رقبته يفديه إن شاء قال أبو بكر وبه أقول.
"وإن أعتقه السيد فعليه فداؤه" أي: على السيد فداء الجاني لأنه فوت

الصفحة 330